الشيخ محمد إسحاق الفياض
488
تعاليق مبسوطة
أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط ( 1 ) . [ مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع ] [ 1899 ] مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا ( 2 ) . [ مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه ] [ 1900 ] مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه فالأقوى عدم جوازه للصدق . [ مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ] [ 1901 ] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة . [ مسألة 5 : الشبّاك لا يعد من الحائل ] [ 1902 ] مسألة 5 : الشبّاك لا يعد من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل ( 3 ) معه .